أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أحقية العمال والموظفين في القطاع الخاص، الذين تلزمهم جهات عملهم بالدوام خلال أيام عطلة عيد الفطر المبارك، لدواعٍ متعلقة بظروف العمل، في الحصول على إجازة مماثلة في أيام أخرى.
وبحسب الإمارات اليوم، قالت الوزارة إن هناك زيادة كلك على أجر العامل الأساسي عن ذلك اليوم 50%، موضحة أنه في حال لم يُمنح العامل إجازة عوضاً عن يوم العطلة الرسمي، تتم زيادة أجره الأساسي عن ذلك اليوم 150%.
وقال مصدر بالوزارة إن جهات العمل لها الأحقية في إلزام موظفيها بالدوام أيام العطلات الرسمية، إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، شريطة أن يتم تعويض العمال بإجازة مماثلة في أيام أخرى، على أن يتقاضى أجره الأساسي عن ساعات العمل المعتادة، بالإضافة إلى زيادة لا تقل عن 50% من هذا الأجر.
وأضاف إن «مجموع العطلات الرسمية، التي يحصل عليها عمال وموظفو منشآت ومؤسسات القطاع الخاص بالدولة، خلال السنة الواحدة، يصل إلى 10 أيام إجازة رسمية بأجر كامل، وفقاً لما تنص عليه المادة 74 من قانون العمل، إذ يحصل العامل على يوم واحد لكل من عيد رأس السنة الهجرية وعيد رأس السنة الميلادية والمولد النبوي الشريف والإسراء والمعراج واليوم الوطني، ويومين لعيد الفطر المبارك، بالإضافة إلى ثلاثة أيام لعيد الأضحى ووقفة عرفات».
وتابع: «الاستثناء الوحيد من تعويض يوم إجازة أي من المناسبات الواردة بالقانون، يكون إذا صادفت هذه الإجازة يوم العطلة الأسبوعية (الجمعة)، لأن القانون الاتحادي بشأن تنظيم علاقات العمل، ولائحته التنفيذية، لم يرد بهما ما ينص على تعويض الإجازات الرسمية إذا صادفت العطلة الأسبوعية، إلّا في حال صدر قرار رسمي من مجلس الوزراء أو الوزير المختص بإعطاء يوم آخر بدلاً منه».
وإلى المزيد: