قرر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع تعديل تعريف المعلومة الجوهرية في جميع الأنظمة الصادرة عن الهيئة.


ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، أصبح التعريف الجديد لهذا المصطلح أنه أي معلومة أو حدث أو قرار أو واقعة من شأنها التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على سعر الورقة المالية أو حركة أو حجم تداولها أو على قرار المستثمر.


جاءت التعديلات التي أدخلتها الهيئة على تعريف المعلومة الجوهرية بموجب قرار أصدره مجلس ادارتها سيجري تطبيقه بعد 30 يوميا من نشره في الجريدة الرسمية.


وأوردت الهيئة في قرارها العديد من القرارات التي يمكن أن تتأثر بالمعلومة الجوهرية و منها توزيعات الأرباح وزيادة أو تخفيض رأس المال والتغيير في أعضاء مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية أو تغيير نشاط و غرض الشركة وعمليات الاستحواذ أو الاندماج و اعادة الهيكلة أو التصفية الاختيارية أو الإفلاس وغيرها من القرارات التي يتخذها مجلس إدارة الشركة.


ونظرا لارتباط القرار بجهود الهيئة في تعزيز عمليات الإفصاح فقد جرى إضافة التعريف الجديد للمعلومة الجوهرية الى النظام الخاص بالإفصاح والشفافية بموجب مادة حملت رقم 33 والتي أصبحت تنص على أن تلتزم الشركة أو الجهة التي يتم إدراج أوراقها المالية في السوق بإخطار الهيئة وإدارة السوق عن أي معلومات جوهرية، ولمجلس إدارة السوق حق نشر بيان يتعلق بتلك المعلومات الجوهرية في الصحف المحلية ووسائل الاعلام التي يراها مناسبة .


كما جرى تعديل المادة 34 من النظام نفسه و التي تنص على أن تلتزم الشركة أو الجهة التي تم إدراج أوراقها المالية في السوق بنشر أي معلومات إيضاحية تتعلق بأوضاعها وأنشطتها بما يكفل سلامة التعامل واطمئنان المستثمرين متى طلب منها ذلك وإذا حدث أي تغيير في معلومة جوهرية تضمنها اعلان صحفي سبق نشره وجب على تلك الجهة أو الشركة اصدار اعلان صحفي يعكس الواقع الفعلي بعد التغيير على أن يتم اصدار الإعلان لاحقا في نفس الصحيفة أو الصحف التي تضمنت الإعلان.