دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية، أصحاب أعمال إلى الاستفادة من خفض الغرامات الضريبية الناتجة عن التأخر في تقديم الإقرارات، أو الرغبة في غلق الملف الضريبي، أو الغرامات الأخرى المترتبة على مخالفة أحكام القوانين والتشريعات الضريبية.
وأوضح أصحاب الأعمال أن الخفض المقدم يبلغ 70% من قيمة الغرامات، مؤكدين أن قرار الخفض أسهم في تخفيف عبء السداد، بالنظر لظروف السوق التي خلّفتها جائحة كورونا, وفقاً لصحيفة الإمارات.
ويأتي هذا الخفض تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (49) لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القرار بشأن الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية، بهدف دعم المسجلين بالنظام الضريبي للوفاء بالتزاماتهم، بما يعزز تنافسية الدولة في مجال ممارسة الأعمال.
ودخل القرار حيز التنفيذ اعتباراً من 28 يونيو الماضي، ويستمر حتى نهاية ديسمبر 2021، ويتضمن خفض العديد من الغرامات الإدارية التي تُفرض على مخالفة القوانين الضريبية.
وبموجب التعديل، تم خفض أو تعديل آلية احتساب 16 نوعاً من الغرامات الإدارية، حيث يشمل الخفض غرامات المخالفات الإدارية المتعلقة بتطبيق القانون الاتحادي بشأن الإجراءات الضريبية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن الضريبة الانتقائية، والمرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة القيمة المضافة.
ويوفر التعديل المزيد من التسهيلات لمساعدة الخاضعين للضريبة على الامتثال الذاتي، ويُشجع على الإسراع في التصريح الطوعي.
ووفقاً للتعديل، لن تفرض غرامة التأخر في السداد على التصريحات الطوعية، إذا تم السداد خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم التصريح الطوعي.
وكلما أسرع الخاضع للضريبة في التصريح وسداد الضريبة وفق المدد الزمنية المحددة في القرار، كانت الغرامة أقل، ما يشكل فرصة جيدة للمسجلين للضريبة الذين لديهم أخطاء في الإقرارات، أو التقييمات الضريبية، أو طلبات استرداد الضريبة، للإسراع بالقيام بإجراءات التصريح الطوعي لتجنب زيادة الغرامات.
وأعادت الاتحادية للضرائب، تحديد الغرامات المفروضة على المسجل للضريبة قبل تاريخ سريان القرار الجديد بهذا الشأن، التي لم يتم سدادها بالكامل، لتساوي 30% من إجمالي الغرامات غير المدفوعة، بشرط أن يسدد المسجل للضريبة كامل الضريبة المستحقة الدفع بحد أقصى في 31 ديسمبر 2021.